ابن عبد البر
199
التمهيد
يلاعن لأن الحدود لا تؤخذ قياسا وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إن لم يلتعن الزوج حد لأن اللعان له براءة كما الشهود للأجنبي وإن لم يأت ( الأجنبي ) بأربعة شهداء حد فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد وجائز عند من احتج بهذه الحجة القياس في الحدود وفي حديث العجلاني ما يدل على ذلك لقوله إن سكت سكت على غيظ وإن قتلت قتلت وإن نطقت جلدت ( 1 ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ( 2 ) ومن جهة القياس أيضا ( أنه ) لما لحق الزوجة من العار بقذف الزوج لها مثل ما لحق الأجنبية وجبت التسوية بينهما واختلفوا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده فقال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أو لم يكن لأن الشهود ليس لهم عمل لا درء الحد وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه